37 ( باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر ، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت ، وتأخيرها عن الوتر ، مع خوف الفوت )
3245 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان قمت من الليل ، ولم يكن عليك وقت ، بقدر ما تصلي صلاة الليل ، على ما تريد ، فصلها وادرجها ادراجا ، فان خشيت ( ان يطلع ) (1) الفجر ، فصل ركعتين والوتر في ثالثة ، فان طلع الفجر فصلّ ركعتي الفجر ، وقد مضى الوتر بما فيه » .
3246 / 2 كتاب درست بن ابي منصور : عن هشام بن سالم ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خاف الفجر فأوتر ، ثم تبين له ان عليه ليل ، قال : « ينقض وتره بركعة ، ثم يصلي » .
3247 / 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال وقد سئل عن صلاة الليل فقال : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فاذا خفت الصبح ، فأوتر بواحدة » .
3248 / 4 وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « اذا طلع الفجر ، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ، فأوتروا قبل طلوع الفجر » .
__________________________
الباب 37
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 .
(1) في المصدر : فطلع .
2 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 129 ح 4 .
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 131 ح 13 .




