مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 485

« بالصلاة » .

قلت : ذكرنا الخبر تبعاً للأصل ، وانما اخرجه هنا تبعا للصدوق ، حيث فسر الابراد بالتعجيل ، واخذ ذلك من البريد ، والحق وفاقا للاصحاب ان المراد التأخير الى البرد ، وهو المناسب للعلة ، كما لا يخفى .

3237 / 2 دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر ، في شدة الحر ، وذلك ان يؤخر (1) بعد الزوال شيئا .

3238 / 3 كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، قال : مرّ بي ابو جعفر ( عليه السلام ) بمسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، [ زوال الشمس ] (1) وأنا أصلي ، فلقيني بعد فقال : « إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة ، أتؤديها في شدة الحر ؟ » يعنى الظهر ، قلت : إني كنت أتنفل .

34 ( باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه )

3239 / 1 دعائم الإِسلام : سئل ابو جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل ، فقال : « الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال فيه : ينادي منادي الله عز وجل هل __________________________

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 140 ، وعنه في البحار ج 83 ص 46 ح 23 .

(1) في المصدر : تؤخر .

3 أصل علاء بن رزين ص 154 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 34

1 بل ارشاد القلوب ص 92 ، وعنه في البحار ج 87 ص 222 ح 32 .

الصفحة 145 من 485