صلاة بعدها حتى ترى الشاهد (3) » .
3228 / 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا يتحرى الرجل ، فيصلي عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها » .
وعنه (1) ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، فلا تصلوا لطلوعها » .
3229 / 4 البحار : عن مجموع الدعوات للشيخ ابي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، في وصف صلاة الاستخارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، ويأتي ، قال ( عليه السلام ) : « فتوقف الى أن تحضر صلاة مفروضة ، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ، ثم صلّ الصلاة المفروضة ، او صلهما بعد الفرض ، ما لم تكن الفجر والعصر ، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء ، الى ان تبسط الشمس ثم صلهما ، واما العصر فصلهما قبلها » . . الخبر .
3230 / 5 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « ما أحب أن أقصر عن تمام احدى وخمسين ركعة ، في كل يوم وليلة الى ان قال وأربع قبل العصر (1) ، ثم صلاة الفريضة ، ولا صلاة بعد ذلك ( حتى تغرب ) (2) الشمس » . . الخبر .
__________________________
(3) في هامش المخطوط : « المراد بالشاهد هذا : النجم ، والمغرب يسمّون الكوكب : شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام » ( منه قدّس سرّه ) .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 148 ح 89 .
(1) المصدر نفسه ج 1 ص 35 ح 17 .
4 البحار ج 91 ص 237 .
5 دعائم الإِسلام ج 1 ص 208 .
(1) في المصدر : صلاة العصر .
(2) وفيه : الى غروب .




