مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 485

وجب عليه أن يصلي الظهر ، في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي العصر اذا صلى في آخر الوقت ، في استقبال القدم الخامس » .

30 ( باب ابتداء النوافل ، عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد الصبح ، وبعد العصر ، هل يكره أم لا ؟ )

3226 / 1 ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي بن محمد ، عن ابيه ، رفعه قال : قال رجل لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، قال : « نعم ، ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض ، فاذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال ابليس : ان بني آدم يصلون لي » .

3227 / 2 المجازات النبوية للسيد الرضي ( رحمه الله ) : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا طلع حاجب (1) الشمس ، فلا تصلوا حتى تبرز ، واذا غاب حاجب الشمس ، فلا تصلوا حتى تغيب » .

وعنه (2) ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد ذكر صلاة العصر : « ولا __________________________

الباب 30

1 المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 257 ، وعنه في البحار ج 83 ص 151 ح 15 .

2 المجازات النبويّة ص 374 ح 290 ، وعنه في البحار ج 83 ص 150 ح 14 .

(1) في هامش المخطوط : قال السيد : المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها ( منه قدّس سره ) .

(2) المجازات النبوية ص 432 ح 350 ، وعنه في البحار ج 83 ص 151 .

الصفحة 141 من 485