مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 485

فاتتك ، حتى تؤدي الفريضة » .

3224 / 3 وقال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « ان الله لا يقبل نافلة الا بعد اداء الفريضة ، فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، اكان لك ان تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : لا ، قال : فكذلك الصلاة » .

فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة ، اذا كان المصلي اذا بدأ بالنافلة ، فانه وقت الصلاة فعليه أن يبتدىء بالفريضة ، فأما إذا كان في اول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة ، ثم يدرك الفريضة في وقتها (1) ، فإنه يصليها .

قلت : الظاهر ان من قوله : فهذا الى آخره ، من كلام المصنف ، وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار ، والله العالم .

29 ( باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر ، بعد الزوال الى أن يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام )

3225 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة أقدام ، صلى الفريضة وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء الى ان قال فاذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل ، الى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فاذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد __________________________

3 المصدر السابق ج 1 ص 140 ، وعنه في البحار ج 87 ص 48 ح 44 .

(1) في المصدر : قبل خروج الوقت .

الباب 29

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 83 ص 31 ح 12 .

الصفحة 140 من 485