3 ( باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع ، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ )
2905 / 1 ابن الشيخ في الأمالي : عن ابيه ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطّار ، عن محمد بن احمد الاشعري ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن معبد ، عن بندار بن حماد ، عن عبد الله بن فضالة ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : سمعته يقول : « اذا بلغ الغلام ثلاث سنين الى أن قال : ثم يترك ( حتّى يتم له ست سنين ، فاذا تم له ست سنين صلى ، وعلّم الركوع والسجود ) (1) ، حتى يتم له سبع سنين ، فاذا تم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك ، فاذا غسلهما قيل له : صل ، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين ، ( فاذا تمت له ) (2) علم الوضوء ، وضرب عليه ، وأمر بالصلاة ، وضرب عليها ، فاذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه ( ان شاء الله ) (3) » .
الطبرسي في مكارم الأخلاق (4) ، عن نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد الأشعري ، عن فضالة ، مثله .
2906 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي : قال رسول الله __________________________
الباب 3
1 امالي الطوسي ج 2 ص 48 .
(1) (2) (3) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(4) مكارم الأخلاق ص 222 .
2 النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث ، ونقله عنه في البحار ج 104 ص 50 ح 14 .




