مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 485

28 ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ، ما لم يتضيق وقتها ، ويكره بغيرها ، وبها بعد خروج وقتها ، حتى يصلي الفريضة )

3222 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ان ثلاث صلوات ، اذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهنّ ، ولا تصلي بين أيديهنّ نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ، ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض » .

وقال ( عليه السلام ) (1) « واقض ما فاتك من صلاة الليل ، اي وقت من ليل او نهار ، الا في وقت الفريضة » .

وقال ( عليه السلام ) (2) في موضع آخر : « ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض ، الا ما جاءت من النوافل في اوقات الفرائض ، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس (3) ، ومثل ركعتي الفجر ، فانه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر ، ومثل ذلك تمام (4) صلاة الليل والوتر ، وتفسير ذلك انكم اذا ابتدأتم » الى آخر ما يأتي .

3223 / 2 دعائم الإِسلام : روينا عن ابي جعفر وابي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد __________________________

الباب 28

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 ، وعنه في البحار ج 87 ص 22 ح 2 .

(1) نفس المصدر ص 13 .

(2) نفس المصدر ص 9 .

(3) في المصدر زيادة : وقبلها .

(4) تمام : ليس في المصدر .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 140 ، وعنه في البحار ج 87 ص 48 ح 44 .

الصفحة 139 من 485