28 ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ، ما لم يتضيق وقتها ، ويكره بغيرها ، وبها بعد خروج وقتها ، حتى يصلي الفريضة )
3222 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ان ثلاث صلوات ، اذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهنّ ، ولا تصلي بين أيديهنّ نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ، ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض » .
وقال ( عليه السلام ) (1) « واقض ما فاتك من صلاة الليل ، اي وقت من ليل او نهار ، الا في وقت الفريضة » .
وقال ( عليه السلام ) (2) في موضع آخر : « ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض ، الا ما جاءت من النوافل في اوقات الفرائض ، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس (3) ، ومثل ركعتي الفجر ، فانه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر ، ومثل ذلك تمام (4) صلاة الليل والوتر ، وتفسير ذلك انكم اذا ابتدأتم » الى آخر ما يأتي .
3223 / 2 دعائم الإِسلام : روينا عن ابي جعفر وابي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد __________________________
الباب 28
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 ، وعنه في البحار ج 87 ص 22 ح 2 .
(1) نفس المصدر ص 13 .
(2) نفس المصدر ص 9 .
(3) في المصدر زيادة : وقبلها .
(4) تمام : ليس في المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 140 ، وعنه في البحار ج 87 ص 48 ح 44 .




