( عليهما السلام ) ، قال في صلاة المغرب في السفر : « لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليهما (1) إن (2) احببت أن تصلي العشاء الآخرة ، وان شئت مشيت ساعة الى أن يغيب الشفق ، إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا ، وكان يؤخر ويقدم ، ان الله تعالى قال : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (3) انما عنى وجوبها على المؤمنين ، لم يعن غيره ، انه لو كان كما يقولون ، لم يصلّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هكذا ، وكان أخبر واعلم ، ولو كان خيراً لأمر به محمد ( صلّى الله عليه وآله ) » .
27 ( باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع ، بأذان وإقامتين )
3220 / 1 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه صلّى المغرب والعشاء بجمع ، بأذان واحد واقامتين .
3221 / 2 دعائم الإِسلام : عن عليّ ( عليه السلام ) « أنه لما دفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من عرفات ، مرّ حتى أتى المزدلفة ، فجمع بها بين الصلاتين : المغرب والعشاء ، بأذان واحد وإقامتين » .
__________________________
(1) في العياشي والبرهان : تصلّيها .
(2) في نسخة : إذا « منه قده » .
(3) النساء 4 : 103 .
الباب 27
1 عوالي اللآلي ج 1 ص 133 ح 19 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 321 .




