25 ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد ، جماعة وفرادى لعذر )
3214 / 1 دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه رخص في الجمع بين الصلاتين : ( بين ) (1) الظهر والعصر ، و ( بين ) (2) المغرب والعشاء ، في السفر ، وفي مساجد الجماعة في الحضر اذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] (3) او ظلمة ، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد واقامتين ، يؤذن [ ويقيم ] (4) ويصلي الأولى ، فاذا سلم قام ( مكانه ) (5) ، فاقام ( الصلاة ) (6) وصلى الثانية .
3215 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وانما يمتد (1) وقت الفريضة بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول ، لم يكن اوقات الصلاة ممدودة على قدر اوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر ان احببت وتعجل العصر ، اذا لم يكن هناك نوافل ، ولا علة تمنعك ان تصليهما في اول وقتهما ، وتجمع بينهما في السفر ، اذ لا نافلة تمنعك من الجمع » .
3216 / 3 السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال : عن كتاب النشر والطي ، عن جماعة ، وعن احمد بن علي المهلب : اخبرني الشريف __________________________
الباب 25
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 140 .
(1 ، 2) ليس في المصدر .
(3 ، 4) أثبتناه من المصدر .
(5 ، 6) ليس في المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 .
(1) في نسخة : ينفد ، منه « قده » .
3 إقبال الأعمال ص 457 .




