وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (1) : « وقت المغرب سقوط القرص ، الى مغيب الشفق الى ان قال والدليل على غروب الشمس ، ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، وفي الغيم سواد المحاجر » .
وقد كثرت الروايات في وقت المغرب ، وسقوط القرص ، والعمل من ذلك على سواد المشرق الى حد الرأس .
3187 / 4 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) « أن أول وقت المغرب غياب الشمس ، وهو ان يتوارى القرص في افق المغرب ، لغير مانع من حاجز يحجز دون الافق ، مثل جبل او حائط او غير ذلك ، فاذا غاب القرص ، فذلك اول وقت صلاة المغرب ، و [ هو إجماع ، وعلامة سقوط القرص ] (1) إن حال حائل دون الاُفق ، فعلامته (2) أن يسودّ افق المشرق » .
وكذلك قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، وروي عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « اذا اقبل الليل من ها هنا » وأومأ الى جهة المشرق .
3188 / 5 الصدوق في الهداية : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اذا غابت الشمس ، فقد حلّ الافطار ، ووجبت الصلاة » .
__________________________
(1) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 ، وعنه في البحار ج 83 ص 66 ح 34 .
4 دعائم الإِسلام ح 1 ص 138 باختلاف يسير في لفظه ، وعنه في البحار ج 83 ص 70 ح 44 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) ليس في المصدر .
5 الهداية ص 46 بتقديم وتأخير ، وعنه في البحار ج 83 ص 56 ح 10 .




