9 ( باب أوقات الصلوات الخمس ، وجملة من أحكامها )
3159 / 1 ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن يحيى بن صالح ، عن مالك بن خالد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن عباية ، قال : كتب امير المؤمنين ( عليه السلام ) الى محمد بن ابي بكر واهل مصر وذكر الكتاب بطوله وفيه « انظر صلاة الظهر ، فصلها لوقتها ، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل ، فان رجلا جاء الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فسأله عن وقت الصلاة فقال : اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية ، ثم صلى المغرب حين غربت (1) ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الصبح فأغلس (2) به والنجوم مشتبكة .
كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، كذا يصلي قبلك ، فان استطعت ولا قوة الا بالله ان تلتزم السنة المعروفة ، وتسلك الطريق الواضح ، الذي اخذوا ، فافعل لعلك تقدم عليهم غدا » .
3160 / 2 وباسناده عن الاصبغ بن نباته ، قال : قال علي ( عليه السلام ) في خطبته : « الصلاة لها وقت ، فرضه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا تصلح الا به ، فوقت صلاة الفجر حين __________________________
الباب 9
1 الغارات ج 1 ص 245 ، وعنه في البحار ج 83 ص 23 ح 44 .
(1) في نسخة البحار : غابت ، منه « قده » . وفي المصدر : غابت الشمس .
(2) الغلس ، بالتحريك : الظلمة آخر الليل ( مجمع البحرين غلس ج 4 ص 90 ) .
2 الغارات ج 2 ص 501 ، وعنه في البحار ج 83 ص 24 .




