مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 485

في تأخيره الصلاة الى آخر الوقت ، لعلة ضعفه ، وكذلك القوي معذورا بتأخيره الصلاة الى اخر الوقت ، لاهل الضعف لعلة المعلول ، مؤديا للفرض ، وان كان مضيعا للفرض ، بتركه للصلاة في اول الوقت ، وقد قيل : اول الوقت رضوان الله ، واخر الوقت عفو الله ، وقد قيل : فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على اضعف الخلق قوة ، ليستوي بين الضعيف والقوي ، كما استوى في الهدي شاة ، وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق ، انما فرضها الله على اضعف الخلق قوة ، مع ما خص اهل القوة على اداء الفرائض في افضل الاوقات واكمل الفرض ، كما قال الله : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (1) » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (2) : « اول وقت الظهر زوال الشمس الى ان يبلغ الظل قدمين ، واول وقت العصر الفراغ من الظهر ، ثم الى ان يبلغ الظل اربعة اقدام ، وقد رخص للعليل والمسافر منهما الى ان يبلغ ستة اقدام ، وللمضطر الى مغيب الشمس » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع (3) : « وقد جاءت احاديث مختلفة في الاوقات ، ولكل حديث معنى وتفسير ، ان اول وقت الظهر زوال الشمس ، واخر وقتها قامة رجل ، قدم وقدمان ، وجاء على النصف من ذلك ، وهو احب اليّ ، وجاء آخر وقتها اذا تم قامتين ، وجاء اول وقت العصر اذا تم الظل قدمين ، وآخر وقتها اذا تم اربعة اقدام ، وجاء اول وقت العصر اذا تم الظل ذراعا ، واخر وقتها اذا تم ذراعين ، وجاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله : اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » .

__________________________

(1) الحج 22 : 32 .

(2) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 .

الصفحة 109 من 485