ويأتي في الباب الآتي (4) ، كلام اخر له ( عليه السلام ) ، يشبه هذا الكلام .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (5) : « كما جاز ان يصلي العتمة في وقت المغرب الممدود ، كذلك ان يصلي العصر في اول الممدود للظهر » .
7 ( باب وقت الفضيلة ، للظهر والعصر ، ونافلتهما )
3149 / 1 الصدوق في معاني الاخبار : عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن ابراهيم بن هاشم وايوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان جدار مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قبل ان يظلل قدر قامة ، فكان اذا كان الفيء ذراعا ، وهو قدر مربض عنز ، صلى الظهر ، فاذا كان الفيء ذراعين ، وهو ضعف ذلك ، صلّى العصر » .
3150 / 2 كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، انه كان جالسا عند ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدخل عليه زرارة بن اعين ، فقال : يا ابا عبد الله ، اني اصلي الاولى اذا كان الظل قدمين ، ثم اصلي العصر اذا كان الظل اربعة اقدام ، __________________________
(4) الحديث 6 .
(5) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 .
الباب 7
1 معاني الاخبار ص 159 ح 1 ، وعنه في البحار ج 83 ص 29 ح 7 .
2 كتاب محمد بن المثنى ص 91 ، وعنه في البحار ج 83 ص 48 ح 28 .




