الآية : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (1) فقال : « ان للصلاة وقتا ، والامر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر مرة ، الا الجمعة فانما هو وقت واحد » .
3146 / 6 وعن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (1) قال : « يعني كتابا مفروضا ، وليس يعني وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها ، لم تكن صلاته (2) مؤداة ، لو كان ذلك كذلك ، لهلك سليمان بن داود ، حين صلاها لغير (3) وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها » .
3147 / 7 الحميري في قرب الاسناد : عن احمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : سمعت عبيد بن زرارة ، يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون اصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا ، فيقوم بعضنا يصلي الظهر ، وبعضنا يصلي العصر ، وذلك كله في وقت الظهر ، قال : « لا بأس ، الامر واسع بحمد الله ونعمته » .
3148 / 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي ان لكل صلاة ثلاثة __________________________
= 37 والبرهان ج 1 ص 412 ح 6 .
(1) النساء 4 : 103 .
6 تفسير العياشي ج 1 ص 273 ح 259 ، وعنه في البحار ج 82 ص 353 ح 25 والبرهان ج 1 ص 412 ح 4 .
(1) النساء 4 : 103 .
(2) في نسخة : صلاة « منه قده » .
(3) في المصدر : بغير .
7 قرب الاسناد ص 77 .
8 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 باختلاف يسير .




