كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (1) قال : « لو عنى انها في (2) وقت لا تقبل الا فيه ، كانت مصيبة (3) ، ولكن متى اديتها فقد اديتها » .
3143 / 3 وفي رواية اخرى ، عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في قول الله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (1) قال : « انما يعني وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون ، اذا لهلك سليمان بن داود ، حين قال : ( حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) (2) لانه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت ، وليس صلاة اطول وقتا من صلاة العصر » .
3144 / 4 وفي رواية اخرى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (1) قال : « يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ، وليس لها وقت من تركه افرط الصلاة ، ولكن لها تضييع » .
3145 / 5 وعن زرارة قال : سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن هذه __________________________
= 28 والبرهان ج 1 ص 413 ح 7 .
(1) النساء 4 : 103 .
(2) في المصدر : انها هوفي .
(3) في نسخة : مضيقة : ( منه قده ) .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 274 ح 263 ، وعنه في البحار ج 82 ص 354 ح 29 والبرهان ج 1 ص 413 ح 8 .
(1) النساء 4 : 103 .
(2) سورة ص 38 : 32 .
4 المصدر السابق ج 1 ص 274 ح 264 وعنه في البحار ج 82 ص 354 ح 30 ، والبرهان ج 1 ص 413 ح 9 .
(1) النساء 4 : 103 .
5 المصدر السابق ج 1 ص 274 ح 261 ، وعنه في البحار ج 82 ص 354 ح =




