مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 3 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 485

من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الّا قضاء (1) السبحة التي (2) بعد الظهر وقبل العصر ، فان شاء طول الى ان يمضي قدمان ، وان شاء قصر » .

3140 / 4 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، الّا ان بين يديها (1) سبحة ، فان شئت طولت ، وان شئت قصّرت » .

6 ( باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره ، وكراهة التأخير ، لغير عذر )

3141 / 1 العياشي في تفسيره : عن عبيد ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (1) قال : « كتاب واجب ، اما انه ليس مثل وقت الحج (2) ، ولا رمضان ، اذا فاتك فقد فاتك ، وان الصلاة اذا صليت فقد صليت » .

3142 / 2 وعن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ( إِنَّ الصَّلَاةَ __________________________

(1) في المصدر زيادة : النافلة .

(2) في المصدر زيادة : أتت .

4 الهداية ص 29 ، عنه في البحار ج 83 ص 46 ح 24 .

(1) في المصدر : يديهما .

الباب 6

1 تفسير العياشي ج 1 ص 247 ح 266 وعنه في البحار ج 82 ص 355 ح 22 والبرهان ج 1 ص 413 ح 11 .

(1) النساء 4 : 103 .

(2) في المصدر : الوقت للحج .

2 المصدر السابق ج 1 ص 274 ح 262 ، وعنه في البحار ج 82 ص 354 ح =

الصفحة 102 من 485