هذه الآية : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (1) الى ان قال : قال ( عليه السلام ) : « واذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين » ، الخبر .
5 ( باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر ، عن أول وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما ، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها )
3137 / 1 العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال ( عليه السلام ) : « واذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، ليس نفل (1) الّا السبحة التي جرت بها السنة امامها » .
3138 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، وليس يمنعه منها الا السبحة بينها (1) ، والثمان ركعات قبل الفريضة ، والثمان بعدها ، فان شاء طول الى القدمين ، وان شاء قصر » .
3139 / 3 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا زالت الشمس ، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر ، وليس يمنع __________________________
(1) الاسراء 17 : 78 .
الباب 5
1 تفسير العياشي ج 2 ص 308 ح 137 ، وعنه في تفسير البرهان ج 2 ص 437 ح 10 .
(1) هكذا في الاصل المخطوط والبرهان ، وفي العياشي : يعمل .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 83 ص 30 ح 12 .
(1) في المصدر : بينهما .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 137 ، وعنه في البحار ج 83 ص 45 ح 22 .




