9 ( باب أنّ أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام )
1266 / 1 فقه الرضا : « والحد بين الحيضتين القرء (1) ، وهو عشرة أيام بيض ، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض ، قبل استكمال عشرة ايام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الاولى ، وان رأت الدم بعد العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية » .
وقال ( عليه السلام ) : « فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، ما بين الثلاثة الى العشرة لا تطهر في أول (2) ذلك ، ولا تدع الصلاة اكثر من عشرة أيام » .
1267 / 2 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال في حديث : « وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض الى النساء ، واذا قلن صدقن اذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه » .
10 ( باب التتابع في أقل الحيض ، هل هو شرط ؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة )
1268 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان (1) رأت يوما أو يومين ، فليس ذلك __________________________
الباب 9
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12 .
(1) القرء : يشمل وقت الحيض ووقت الطهر ( لسان العرب ج 1 ص 130 ومجمع البحرين ج 1 ص 338 ) ويتعين المراد منه من سياق العبارة .
(2) وفي المصدر : اول من ذلك ، وفي هامش المخطوط « اقل ظ » .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 296 .
الباب 10
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 .
(1) في المصدر : واذا .




