8 ( باب أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام )
1262 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « لا يكون الحيض اكثر من عشرة ايام » .
1263 / 2 الصدوق في المقنع : اعلم ان أقل أيام الحيض ثلاثة ايام ، وأكثرها عشرة ايام .
1264 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام » .
وقال ( عليه السلام ) : « فإن رأت الدم يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض » .
وقال : « واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ، ولذلك صار حدها عشرة أيام ، فاذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك ، حتى ينتهي الى أدنى الحد ، وهو ثلاثة أيام ، ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممّن قد يئست من الحيض » .
1265 / 4 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « أقل الحيض ثلاث ليال (1) » ، الخبر .
__________________________
الباب 8
1 الجعفريات ص 24 .
2 المقنع ص 15 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 296 .
(1) في نسخة : أيام .




