واستثفرت (2) في وقت كلّ صلاة ، واذا رأت صفرة توضأت .
7 ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وان الحيض في كل شهر ، يمكن أن يكون أكثر من مرة )
1260 / 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (1) ، قال : « الريبة ما زاد على شهر . . . » ، الخبر .
1261 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : « ان شهد نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته ، فان شهدن (1) صدقت ، والّا فهي كاذبة » .
__________________________
= البحرين صبب ج 2 ص 96 ) .
(2) الاستثفار : ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام والطرف الآخر من ورائها بعد ان تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم ( لسان العرب ج 4 ص 105 ومجمع البحرين ج 3 ص 236 ثفر ) .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 .
(1) الطلاق 65 : 4 .
2 الجعفريات ص 24 .
(1) في المصدر : شهدت .




