2878 / 9 الصدوق في المقنع : فان قطرت قطرة خمر او نبيذ مسكر ، في قدر فيه لحم ومرق كثير ، اهريق المرق او اطعم اهل الذمّة او الكلب ، ويغسل اللحم ويؤكل .
وان قطر (1) دم ، فلا بأس ، فان الدم تأكله النار .
2879 / 10 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) : ان اسامة بن زيد اصابه شج في جبهته ، وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يمصّ الدم ثم يمجّه .
2880 / 11 الطبرسي ( رحمه الله ) في مجمع البيان : عن الواحدي بإسناده : عن سهل بن سعد الساعدي ، قال : خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوم احد ، وكسرت رباعيته ، وهشمت البيضة على رأسه ، فكانت فاطمة بنته ( عليها السلام ) تغسل عنه الدم ، وعلي بن ابي طالب ( عليه السلام ) يسكب عليه بالمجن . . . الخبر .
2881 / 12 البحار : عن كتاب قضاء الحقوق للصوري باسناده قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم سمي المؤمن مؤمنا ؟ قال : « لأنه اشتق للمؤمن اسما من اسمائه تعالى فسماه مؤمنا ، وانما سمي __________________________
9 المقنع ص 12 .
(1) في المصدر : وان قطر في القدر قطرة . . .
10 الجعفريات ص 181 .
11 مجمع البيان ج 1 ص 520 ، وعنه في البحار ج 20 ص 520 .
12 البحار ج 67 ص 63 عن قضاء الحقوق ص 16 .




