رشحاً أقلّ من مقدار درهم ، جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل » .
53 ( باب طهارة الحديد )
2866 / 1 تقدم عن الجعفريات بالاسناد : أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلّم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء .
فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس ، لم يزده ذلك إلّا طهارة » .
2867 / 2 كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ، فقال ( عليه السلام ) : « لم يزده ذلك إلّا طهوراً » .
2868 / 3 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) أنهم لم يروا أي : الوضوء من الحجامة الى أن قال : ولا في قصّ الأظفار ، ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس ، واذا مسّ جلدك (1) الماء فحسن .
2869 / 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الصلاة في السيف ، فقال : « السيف في الصلاة كالرداء » .
__________________________
الباب 53
1 الجعفريات ص 19 وتقدم في الباب 34 ح 1 .
2 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 101 ، ص 102 وعنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22 .
(1) في المصدر : وان أمسْ ذلك .
4 دعائم الإِسلام ج 1 ص 177 .




