مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 602 من 629

رشحاً أقلّ من مقدار درهم ، جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل » .

53 ( باب طهارة الحديد )

2866 / 1 تقدم عن الجعفريات بالاسناد : أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلّم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء .

فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس ، لم يزده ذلك إلّا طهارة » .

2867 / 2 كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ، فقال ( عليه السلام ) : « لم يزده ذلك إلّا طهوراً » .

2868 / 3 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) أنهم لم يروا أي : الوضوء من الحجامة الى أن قال : ولا في قصّ الأظفار ، ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس ، واذا مسّ جلدك (1) الماء فحسن .

2869 / 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الصلاة في السيف ، فقال : « السيف في الصلاة كالرداء » .

__________________________

الباب 53

1 الجعفريات ص 19 وتقدم في الباب 34 ح 1 .

2 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 101 ، ص 102 وعنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22 .

(1) في المصدر : وان أمسْ ذلك .

4 دعائم الإِسلام ج 1 ص 177 .

الصفحة 602 من 629