وصلت ، ثم لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فاذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة ، بعد أن تجلس أيام الحيض (3) » .
1258 / 2 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « للمرأة التي كانت تهراق الدم ، فتنظر عدّة الأيام والليالي التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر » .
6 ( باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة ، وعوده ، وحكم اشتباه أيام العادة )
1259 / 1 الصدوق في المقنع : فان كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما ، ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ينقطع عنها الدم ، فترى البياض لا صفرة ولا دما ، فانها تغتسل وتصلي وتصوم ، فاذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة ، فاذا رأت الطهر صلت ، واذا رأت الدم فهي مستحاضة .
وقال أيضا : واذا رأت الدم خمسة ايام ، والطهر خمسة ايام ، أو ترى الدم أربعة ايام ، والطهر ستّة ايام ، فاذا رأت الدم لم تصل ، واذا رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فاذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا (1) ، اغتسلت واحتشت بالكرسف __________________________
(3) في البحار : أن تجلس أيام الحيض على عادتها .
2 عوالي اللآلي ج 2 ص 207 ح 126 .
الباب 6
1 المقنع ص 15 16 وفيه تقديم وتأخير في العبادات مع زيادة .
(1) الدم الصبيب : الكثير ، ومنه الحديث : اذا كان دمها صبيبا ( مجمع =




