47 ( باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو يستعملونه ، ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها ، أو رشّها بالماء )
2855 / 1 دعائم الإِسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) (1) في الثياب التي يعملها المشركون ، ما لم يلبسوها ، أو تظهر فيها نجاسة .
48 ( باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام )
2856 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة ايام نجس ، واحتيج الى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحاري لا ينجس .
وروي (1) : ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو » .
2857 / 2 دعائم الإِسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ، ما لم يغلب عليه النجاسة وتغيره .
__________________________
الباب 47
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 52 ح 18 .
(1) في المصدر زيادة : في الصلاة .
الباب 48
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 12 ح 2 .
(1) في المصدر : وأروي .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 118 .




