2853 / 4 وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « طهور انائكم اذا ولغ فيه الكلب ، ان يغسل بالتراب ثم بالماء » .
وروى الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ولوغ الكلب في الاناء قال : « اغسله بالتراب مرة ، ثم بالماء مرتين » (1) .
وروى عمار الساباطي (2) عنه ( عليه السلام ) : « اغسله سبعا بالماء » .
قلت : قال شيخنا الاعظم ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة (3) ، بعد ذكر ما دل على وجوب غسل الاناء بالماء مرتين بعد التعفير : وبذلك كله يقيد صحيحة الفضل في الكلب انه : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء . وغيرها من الروايات المطلقة ، مضافا الى المحكي عن المعتبر (4) والمنتهى (5) زيادة لفظ ( مرتين ) في الصحيحة ، وتبعهما غيرهما .
ولا يبعد وجود الزيادة في بعض الكتب المعتبرة ، والا فقد شهد جماعة بخلو الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزيادة .
وحكى وجودها في عوالي اللآلي لابن أبي جمهور ، وفي الرضوي (6) __________________________
4 عوالي اللآلي ج 4 ص 49 ح 173 .
(1) عوالي اللآلي ج 4 ص 48 ح 171 .
(2) عوالي اللآلي ج 4 ص 48 ح 172 .
(3) كتاب الطهارة ص 393 .
(4) المعتبر ص 127 .
(5) روى الحديث العلامة في المنتهى ج 1 ص 9 بدون الزيادة المشار اليها ، وفي صفحة 188 مع الزيادة ، فلاحظ .
(6) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، وعنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3 .




