قال في البحار (2) : والظاهر انه اخذه من الرواية لانه من ارباب النصوص .
42 ( باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة ، دون الصّفر وغيره )
2832 / 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (1) : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن محمد الاشعث مثله .
2833 / 2 ابن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : في اماليه عن والده ، عن جماعة ، عن ابي المفضل الشيباني ، عن الفضل بن محمد بن المسيب ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن أبيه الصادق ( عليه السلام ) .
__________________________
2 البحار ج 83 ص 265 ذيل الحديث 2 .
الباب 42
1 الجعفريات ص 185 .
(1) نوادر الراوندي ص 12 ، وعنه في البحار ج 66 ص 530 ح 13 .
2 أمالي الطوسي ج 2 ص 133 باختلاف بسيط في اللفظ ، وعنه في البحار ج 66 ص 528 ح 6 .




