عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « اهديت لأبي جبة فرو من العراق ، فكان اذا اراد ان يصلي نزعها فطرحها » .
40 ( باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإِنسان والحيوانات )
2829 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « كل شيء سقط من حيّ (1) فهو ميتة ، وكذا كل شيء سقط من اعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل » .
41 ( باب حكم اشتباه النجس بالطاهر ، من الثوب والإِناء )
2830 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان معه اناءان وقع في احدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في ايّهما يهرقهما جميعا وليتيمم » .
2831 / 2 علي بن ابراهيم في تفسيره : من كان عليه ثوبان فاصاب احدهما بول أو قذر او جنابة ، ولم يدر أيّ الثوبين أصاب (1) القذر ، فانه يصلي في هذا وفي هذا ، واذا وجد الماء غسلهما جميعا .
__________________________
الباب 40
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 .
(1) في المصدر : الإِنسان .
الباب 41
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، وعنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2 .
2 تفسير القمي ج 1 ص 80 ، وعنه في البحار ج 83 ص 265 ح 2 .
(1) في نسخة : أصابه « منه قدس سره » .




