مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 589 من 629

عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « اهديت لأبي جبة فرو من العراق ، فكان اذا اراد ان يصلي نزعها فطرحها » .

40 ( باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإِنسان والحيوانات )

2829 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « كل شيء سقط من حيّ (1) فهو ميتة ، وكذا كل شيء سقط من اعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل » .

41 ( باب حكم اشتباه النجس بالطاهر ، من الثوب والإِناء )

2830 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان معه اناءان وقع في احدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في ايّهما يهرقهما جميعا وليتيمم » .

2831 / 2 علي بن ابراهيم في تفسيره : من كان عليه ثوبان فاصاب احدهما بول أو قذر او جنابة ، ولم يدر أيّ الثوبين أصاب (1) القذر ، فانه يصلي في هذا وفي هذا ، واذا وجد الماء غسلهما جميعا .

__________________________

الباب 40

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 .

(1) في المصدر : الإِنسان .

الباب 41

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، وعنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2 .

2 تفسير القمي ج 1 ص 80 ، وعنه في البحار ج 83 ص 265 ح 2 .

(1) في نسخة : أصابه « منه قدس سره » .

الصفحة 589 من 629