38 ( باب أنّه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعاً ) ()
2816 / 1 الصدوق في المقنع : واذا أصبت جرذاً في إناء فاغسل ذلك الإِناء سبع مرّات .
39 ( باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، وعدم جواز الصلاة فيه ، وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ )
2817 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل في جلد الميتة على كل حال » .
الصدوق في المقنع مثله (1) .
2818 / 2 عوالي اللآلي : قد صح عنه ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .
2819 / 3 وروى شعبة ، عن الحكم ، عن ابن ابي ليلى ، عن عبد الله بن حكيم قال : قرىء علينا كتاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في __________________________
الباب 38
() هذا الباب مثبت في الأصل المخطوط وساقط من الطبعة الحجرية .
1 المقنع ص 11 .
الباب 39
1 فقه الرضا ص 16 .
(1) المقنع ص 24 .
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 42 ح 47 .
3 المصدر السابق ج 1 ص 97 ح 12 .




