مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 585 من 629

38 ( باب أنّه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعاً ) ()

2816 / 1 الصدوق في المقنع : واذا أصبت جرذاً في إناء فاغسل ذلك الإِناء سبع مرّات .

39 ( باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، وعدم جواز الصلاة فيه ، وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ )

2817 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل في جلد الميتة على كل حال » .

الصدوق في المقنع مثله (1) .

2818 / 2 عوالي اللآلي : قد صح عنه ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .

2819 / 3 وروى شعبة ، عن الحكم ، عن ابن ابي ليلى ، عن عبد الله بن حكيم قال : قرىء علينا كتاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في __________________________

الباب 38

() هذا الباب مثبت في الأصل المخطوط وساقط من الطبعة الحجرية .

1 المقنع ص 11 .

الباب 39

1 فقه الرضا ص 16 .

(1) المقنع ص 24 .

2 عوالي اللآلي ج 1 ص 42 ح 47 .

3 المصدر السابق ج 1 ص 97 ح 12 .

الصفحة 585 من 629