قال وسألته ( عليه السلام ) : عن دنّ (4) الخمر ايجعل فيه الخل او الزيتون (5) او شبهه ؟ قال : « اذا غسل فلا بأس » .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (6) .
37 ( باب ما يكره من أواني الخمر )
2815 / 1 الصدوق في الخصال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن ابي الربيع الشامي ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشطرنج والنرد : قال : « لا تقربوهما » قلت : فالغناء ، قال : « لا خير فيه » قلت : فالنبيذ ، قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام » قلت : فالظروف التي تصنع فيها ، قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير » قلت : وما ذاك ؟ قال : « الدباء : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم جرار الاردن (1) ، والنقير : خشبة كان اهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها اجواف ينبذون فيها » وقد قيل : الحنتم الجرار الخضر .
__________________________
(4) في كتاب علي بن : حِبّ ( منه قدّس سرّه ) .
(5) في المصدر : والزيتون .
(6) كتاب مسائل علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 270 .
الباب 37
1 الخصال ص 251 ح 119 ، معاني الاخبار ص 224 ح 1 ، عنهما في البحار ج 66 ص 483 ح 5 .
(1) في المصدر : الارزن .




