2812 / 5 دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وانهم يجعلون فيه الانفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « اذا علم ذلك لم يؤكل ، وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله ، وبيع في سوق المسلمين ، فكله » .
2813 / 6 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه سئل : عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء ، قال : « ان لبستها فلا تصل فيها ، وان علمت انها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وان لم تعلم اشتر وبع » .
36 ( باب وجوب غسل الإِناء من الخمر ثلاثاً ، وجواز استعماله بعد ذلك )
2814 / 1 الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الشراب (1) في الإِناء يشرب فيه الخمر قدح (2) عيدان أو باطية (3) قال : « اذا غسله فلا بأس » .
__________________________
5 دعائم الإِسلام ج 2 ص 126 ح 437 .
6 دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 ، وعنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8 .
الباب 36
1 قرب الاسناد ص 116 .
(1) يحتمل : الشرب ( منه قدّس سرّه ) .
(2) في نسخة : قدحان ( منه قدّس سرّه ) ، وفي المصدر : قدحاً .
(3) الباطية : إناء من الزجاج عظيمة تملأ من الشراب وتوضع بين الشرب يغرفون منها ويشربون . . ( لسان العرب بطا ج 4 ص 74 ) .




