نجس فلم يذكره الّا بعد فراغه ، فليعد صلاته » .
2806 / 4 الصدوق في المقنع : وان بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك ، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله ، فاغسل واعد الصلاة .
34 ( باب طهارة القيء )
2807 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء ، ولا تجب عليك اعادة الّا من بول . . الى ان قال ولا ينقض القئ والقلس (1)» الخبر .
35 ( باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم )
2808 / 1 القطب الراوندي في الخرائج : روي عن احمد بن ابي روح قال : خرجت الى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لاوصله ، وامرني ان ادفعه الى ابي جعفر محمد بن عثمان العمري ، وامرني ان أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها ، واسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ الى ان ذكر في آخر التوقيع : الذي خرج عن الحجة ( عليه السلام ) : « والفراء : متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية ، يذبحه النصارى على __________________________
4 المقنع ص 5 .
الباب 34
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 1 .
(1) القلس : أن يبلغ الطعام الى الحلق أو دونه ثم يرجع الى الجوف ، وقيل هو القيء ، وقيل هو القذف بالطعام وغيره ( لسان العرب ج 6 ص 179 ) .
الباب 35
1 الخرائج ص 241 ، وعنه في البحار ج 83 ص 277 ح 16 .




