مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 581 من 629

نجس فلم يذكره الّا بعد فراغه ، فليعد صلاته » .

2806 / 4 الصدوق في المقنع : وان بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك ، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله ، فاغسل واعد الصلاة .

34 ( باب طهارة القيء )

2807 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء ، ولا تجب عليك اعادة الّا من بول . . الى ان قال ولا ينقض القئ والقلس (1)» الخبر .

35 ( باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم )

2808 / 1 القطب الراوندي في الخرائج : روي عن احمد بن ابي روح قال : خرجت الى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لاوصله ، وامرني ان ادفعه الى ابي جعفر محمد بن عثمان العمري ، وامرني ان أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها ، واسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ الى ان ذكر في آخر التوقيع : الذي خرج عن الحجة ( عليه السلام ) : « والفراء : متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية ، يذبحه النصارى على __________________________

4 المقنع ص 5 .

الباب 34

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 1 .

(1) القلس : أن يبلغ الطعام الى الحلق أو دونه ثم يرجع الى الجوف ، وقيل هو القيء ، وقيل هو القذف بالطعام وغيره ( لسان العرب ج 6 ص 179 ) .

الباب 35

1 الخرائج ص 241 ، وعنه في البحار ج 83 ص 277 ح 16 .

الصفحة 581 من 629