مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 580 من 629

( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل احتجم فاصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع ؟ قال : « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي لا ينقص منه شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك » .

قلت : هكذا في نسختي وفي البحار نقلا عنه بعد قوله : بتلك الصلاة ، ثم ليغسله ، وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الاسناد ، عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) .

33 ( باب وجوب الإِعادة في الوقت ، واستحباب القضاء بعده ، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ، ثم نسيها وقت الصلاة )

2803 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس ، فلم يذكره الّا بعد فراغه ليعد صلاته » .

2804 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان كنت اهرقت الماء فتوضأت ونسيت ان تستنجي حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت ، فعليك ان تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة » .

2805 / 3 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال : قال علي ( عليه السلام ) : « من صلى في ثوب __________________________

الباب 33

1 الجعفريات ص 50 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 ، عنه في البحار ج 80 ص 219 ح 11 .

3 نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث .

الصفحة 580 من 629