( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل احتجم فاصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع ؟ قال : « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي لا ينقص منه شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك » .
قلت : هكذا في نسختي وفي البحار نقلا عنه بعد قوله : بتلك الصلاة ، ثم ليغسله ، وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الاسناد ، عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) .
33 ( باب وجوب الإِعادة في الوقت ، واستحباب القضاء بعده ، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ، ثم نسيها وقت الصلاة )
2803 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس ، فلم يذكره الّا بعد فراغه ليعد صلاته » .
2804 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان كنت اهرقت الماء فتوضأت ونسيت ان تستنجي حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت ، فعليك ان تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة » .
2805 / 3 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال : قال علي ( عليه السلام ) : « من صلى في ثوب __________________________
الباب 33
1 الجعفريات ص 50 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 ، عنه في البحار ج 80 ص 219 ح 11 .
3 نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث .




