الخاتمة ، في شرح حال الفقه الرضوي .
2800 / 5 الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في رسالة تحريم الفقاع : اخبرني جماعة ، عن احمد بن محمد بن يحيى ، عن احمد بن الحسين ، عن ابي سعيد ، عن ابي جميل المصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد ، وانا امشي معه في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : الا تصلي ؟ فقال : ليس اريد اصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيك او شيء ترويه فقال : اخبرني هشام بن الحكم ، انه سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : « لا تشربه فانه خمر مجهول ، فاذا اصاب ثوبك فاغسله » .
32 ( باب عدم وجوب الإِعادة على من صلّى وثوبه أو بدنه نجس ، قبل العلم بالنجاسة )
2801 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قد روي في المني ، اذا لم تعلم (1) من قبل ان تصلي ، فلا اعادة عليك » .
2802 / 2 علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه : عن أخيه موسى __________________________
5 رسالة تحريم الفقاع ص 263 ، الكافي ج 6 ص 423 ح ، التهذيب ج 9 ص 125 ح 279 ، الاستبصار ج 4 ص 96 ح 10 .
الباب 32
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 .
(1) في المصدر : يعلم به .
2 قرب الاسناد ص 95 ، البحار ج 10 ص 282 .




