الخبيث يصيب الثوب قال : « يغسل » .
وسئل ( عليه السلام ) (1) : عن السفرة والخوان يصيبه الخمر ، ايؤكل عليه (2) ؟ قال : « ان كان يابسا قد جفّ ، فلا بأس به » .
2798 / 3 كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني قال : فقال : « لا تأكل » .
قال : ثم قال : « يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » .
2799 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس ان تصلي في ثوب اصابه خمر (1) ، لأن الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته ، وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر ، ان كان يشرب غبا فلا بأس ، وان كان مدمنا للشرب كل يوم ، فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل » .
الصدوق في المقنع (2) : مثله الى قوله : اصابته .
قلت : ذيل الخبر ينافي صدره ، وقد ذكرنا وجهه وما يماثله ، في __________________________
(1) نفس المصدر ج 1 ص 122 .
(2) وفيه : قد أصابهما الخمر أيؤكل عليها .
3 كتاب درست بن أبي منصور ص 165 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 ، وعنه في البحار ج 80 ص 97 ح 6 .
(1) في المصدر : الخمر .
(2) المقنع ص 153 .




