مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 576 من 629

الكلب والفأرة ، يأكلان من الخبز او يشمانه قال : « ينزع ذلك (1) الموضع الذي اكلا منه او شماه ويؤكل سائره » .

2790 / 2 الصدوق في المقنع : واذا اكل الكلب او الفأرة من الخبز او شماه ، فاترك ما شماه وكل ما بقي .

30 ( باب أنّ كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ، وان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلاً ، أو شكّ في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخره عنه ، بنى على الطهارة فيهما )

2791 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، قال : « قال ابي علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : يا بني اتخذ ثوبا للغائط ، رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق ثم يقعن علي ، قال : ثم اتيته ، فقال : ما كان لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ولا لأصحابه الّا ثوبا ، فرفضه » .

2792 / 2 دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « ان علم به اخرج منه (1) ، وان لم يعلم فلا بأس به » .

__________________________

(1) ذلك : ليس في المصدر .

2 المقنع ص 11 .

الباب 30

1 الجعفريات ص 14 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 ، وعنه في البحار ج 80 ص 110 ح 15 .

(1) منه : ليس في المصدر .

الصفحة 576 من 629