وقال : « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه ، فان مات فيه ما له دم وكان مائعا فسد ، وان كان جامدا فسد منه ما حوله ، واكلت بقيته » .
2786 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيه عقرب او شيء من الخنافس وبنات وردان والجراد ، وكلما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات فيه (1) او لم يمت » .
2787 / 5 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس له سائلة ، اذا مات في الادام ، فلا بأس باكله » .
2788 / 6 الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء او ذباب او جراد او نملة او عقرب او بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئا ، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت .
29 ( باب استحباب ترك الخبز وشبهه ، إذا شمّه الفار والكلب )
2789 / 1 دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه سئل عن __________________________
( لسان العرب خشش ج 6 ص 296 ) .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 2 .
(1) فيه : ليس في المصدر .
5 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 4 .
6 المقنع ص 11 .
الباب 29
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 ، وعنه في البحار ج 80 ص 57 ح 7 .




