مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 575 من 629

وقال : « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه ، فان مات فيه ما له دم وكان مائعا فسد ، وان كان جامدا فسد منه ما حوله ، واكلت بقيته » .

2786 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيه عقرب او شيء من الخنافس وبنات وردان والجراد ، وكلما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات فيه (1) او لم يمت » .

2787 / 5 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس له سائلة ، اذا مات في الادام ، فلا بأس باكله » .

2788 / 6 الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء او ذباب او جراد او نملة او عقرب او بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئا ، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت .

29 ( باب استحباب ترك الخبز وشبهه ، إذا شمّه الفار والكلب )

2789 / 1 دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه سئل عن __________________________

( لسان العرب خشش ج 6 ص 296 ) .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 2 .

(1) فيه : ليس في المصدر .

5 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 4 .

6 المقنع ص 11 .

الباب 29

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 ، وعنه في البحار ج 80 ص 57 ح 7 .

الصفحة 575 من 629