اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن » .
وقالوا ( عليهم السلام ) : « اذا خرجت (2) الدابة حية ولم تمت في الادام ، لم تنجس ويؤكل ، واذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ( ولم يبع ) (3) ولم يشتر » .
2780 / 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : لا ينجّس الماء ، الّا ذو نفس سائلة ، او حيوان له دم » .
وقال ( عليه السلام ) (1) : « وان مس ثوبك ميّتا ، فاغسل ما اصاب ، وان مسست ميتة ، فاغسل يديك » .
2781 / 8 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل عليّ ( عليه السلام ) ، عن قدر ( طبخت فاذا ) (1) فيها فأرة ميتة ، فقال : « يهراق المرق ، ويغسل اللحم ، وينقى ويؤكل » .
وسئل ( عليه السلام ) : عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، فقال : « يبيعه لمن يعمله صابونا » .
2782 / 9 عوالي اللآلي : وفي الحديث انه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « وددت ان عندي خبزة بيضاء ، من برة سمراء ، ملتفة بسمن __________________________
(2) في المصدر : إن اُخرجت .
(2) ليس في المصدر .
7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3 .
(1) المصدر نفسه ص 18 ، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3 .
8 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 80 ص 78 ح 7 .
(1) ليس في المصدر .
9 عوالي اللآلي ج 1 ص 163 ح 162 .




