مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 572 من 629

شيء فليغسل الموضع الذي اصاب من الثوب او مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة » .

2775 / 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) انه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت قال : « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا » .

2776 / 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم في العسل او في الزيت او في السمن وكان جامدا جنّب ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته وان كان ذائبا فلا يؤكل » الخبر .

2777 / 4 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه : « ان عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن قدر طبخت واذا في القدر فأرة ميتة ، فقال ( عليه السلام ) : يهراق المرق ويغسل اللحم فينقّى حتى ينقى ثم يؤكل » .

2778 / 5 دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن فأرة وقعت في سمن ، قال : « ان كان جامدا القيت وما حولها ، واكل الباقي ، وان كان مائعا ، فسد كله ويستصبح به » .

2779 / 6 وسئل امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن الدواب تقع في السمن واللبن (1) والزيت فتموت فيه ، قال : « ان كان ذائبا أريق __________________________

2 3 الجعفريات ص 26 .

4 الجعفريات ص 26 .

5 دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 ، عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8 .

6 المصدر السابق ج 1 ص 122 ، عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8 .

(1) في المخطوط : العسل ، وما أثبتناه من المصدر .

الصفحة 572 من 629