مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 571 من 629

26 ( باب طهارة الحيّة والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه )

2772 / 1 الصدوق في المقنع : وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها ، وما لم تره انضحه بالماء .

وقال في موضع آخر (1) : فان وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت قبل ان تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم او تدهن به .

2773 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان دخل فيه حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة » .

27 ( باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل )

2774 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) في الزيت والسمن : إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه فليغسل يده واذا مسّ الثوب او مسح يده في الثوب او اصابه منه __________________________

الباب 26

1 المقنع ص 5 .

(1) نفس المصدر ص 10 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2 .

اللباب 27

1 الجعفريات ص 26 .

الصفحة 571 من 629