25 ( باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة )
2768 / 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن ابي عبيدة الحذّاء قال : دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء واردت ان اغسل قدمي ، قال : فزبرني ابو جعفر ( عليه السلام ) ونهاني عن ذلك وقال : « ان الأرض ليطهّر بعضها بعضا » .
2769 / 2 دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) في المتطهر اذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة (1) : « طهرت قدميه » .
2770 / 3 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اعطيت خمساً لم يعطها نبيّ قبلي » ، الى ان قال : « وطهور الأرض » .
2771 / 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في النعلين يصيبهما الاذى : « فليمسحهما وليصلّ فيهما » .
وفي حديث آخر (1) : عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور » .
__________________________
الباب 25
1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 26 ، عنه في البحار ج 80 ص 150 ح 15 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 151 ح 16 .
(1) في المصدر : ثم مشى على ارض طاهرة .
3 لب اللباب : مخطوط .
4 عوالي اللآلي ج 3 ص 60 ح 177 .
(1) نفس المصدر ج 3 ص 60 ح 178 .




