اذا كان جافا » .
رواه علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه (2) .
قلت : الظاهر ان الإِفتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ) .
2766 / 2 دعائم الإِسلام : وسئل اي الصادق ( عليه السلام ) عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : « ان كان يابساً قد جفّ فلا بأس به » .
24 ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكّة والجورب والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك )
2767 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب قلنسوتك او عمامتك او التكة او الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك ان الصلاة لا تتم في شيء من هذه وحده » .
الصدوق في المقنع مثله (1) .
__________________________
(2) كتاب عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 270 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .
الباب 24
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 .
(1) المقنع ص 5 .




