مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 569 من 629

اذا كان جافا » .

رواه علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه (2) .

قلت : الظاهر ان الإِفتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ) .

2766 / 2 دعائم الإِسلام : وسئل اي الصادق ( عليه السلام ) عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : « ان كان يابساً قد جفّ فلا بأس به » .

24 ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكّة والجورب والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك )

2767 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب قلنسوتك او عمامتك او التكة او الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك ان الصلاة لا تتم في شيء من هذه وحده » .

الصدوق في المقنع مثله (1) .

__________________________

(2) كتاب عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 270 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .

الباب 24

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 .

(1) المقنع ص 5 .

الصفحة 569 من 629