2762 / 4 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « اذا يبست الأرض طهرت » .
2763 / 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وما وقعت الشمس عليه من الاماكن التي أصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره طهّرتها ، وامّا الثياب فلا تطهر إلّا بالغسل » .
2764 / 6 دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) ، في الأرض تصيبها النجاسة : « لا يصلّى عليها إلّا ان تجفّفها الشمس وتذهب بريحها ( ممّا أصابها من النجاسة ) (1) فإنّها اذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت (2) » .
23 ( باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك )
2765 / 1 الحميري في قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش (1) فيه ؟ قال : « نعم يصلح ذلك __________________________
4 الجعفريات ص 14 .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 149 ح 10 .
6 دعائم الإِسلام ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 151 ح 17 .
(1) ما بين المعقوفين ليس في المصدر .
(2) في نسخة : « ولم ير فيها عين النجاسة ولا وجدت فيها رائحتها فقد طهرت » منه قدّه .
الباب 23
1 قرب الاسناد ص 121 .
(1) في نسخة : « يفترش » منه « قدّه » .




