مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 568 من 629

2762 / 4 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « اذا يبست الأرض طهرت » .

2763 / 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وما وقعت الشمس عليه من الاماكن التي أصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره طهّرتها ، وامّا الثياب فلا تطهر إلّا بالغسل » .

2764 / 6 دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) ، في الأرض تصيبها النجاسة : « لا يصلّى عليها إلّا ان تجفّفها الشمس وتذهب بريحها ( ممّا أصابها من النجاسة ) (1) فإنّها اذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت (2) » .

23 ( باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك )

2765 / 1 الحميري في قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش (1) فيه ؟ قال : « نعم يصلح ذلك __________________________

4 الجعفريات ص 14 .

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 149 ح 10 .

6 دعائم الإِسلام ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 151 ح 17 .

(1) ما بين المعقوفين ليس في المصدر .

(2) في نسخة : « ولم ير فيها عين النجاسة ولا وجدت فيها رائحتها فقد طهرت » منه قدّه .

الباب 23

1 قرب الاسناد ص 121 .

(1) في نسخة : « يفترش » منه « قدّه » .

الصفحة 568 من 629