مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 567 من 629

2758 / 3 دعائم الإِسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب والحائض .

22 ( باب أنّ الشمس إذا جفّفت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها )

2759 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اربع لا ينجسهن شيء : الأرض والجسد والماء والثوب » .

فسئل : ما نجاسة الجسد ؟ الى أن قال قالوا : فالأرض يا أمير المؤمنين ؟ قال : « اذا اصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت » .

2760 / 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر ، قال : « الشمس طهور لها » .

قال ( عليه السلام ) : « لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع اذا أتت عليه الشمس » .

2761 / 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها ؟ قال : « اذا طلعت عليها الشمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها » .

__________________________

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 118 ح 8 .

الباب 22

1 الجعفريات ص 11 .

2 المصدر السابق ص 14 .

3 المصدر السابق ص 14 .

الصفحة 567 من 629