2758 / 3 دعائم الإِسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب والحائض .
22 ( باب أنّ الشمس إذا جفّفت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها )
2759 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اربع لا ينجسهن شيء : الأرض والجسد والماء والثوب » .
فسئل : ما نجاسة الجسد ؟ الى أن قال قالوا : فالأرض يا أمير المؤمنين ؟ قال : « اذا اصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت » .
2760 / 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر ، قال : « الشمس طهور لها » .
قال ( عليه السلام ) : « لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع اذا أتت عليه الشمس » .
2761 / 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها ؟ قال : « اذا طلعت عليها الشمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها » .
__________________________
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 118 ح 8 .
الباب 22
1 الجعفريات ص 11 .
2 المصدر السابق ص 14 .
3 المصدر السابق ص 14 .




