مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 564 من 629

فقلت في نفسي : لو كان إماماً ما فعل هذا ، فلمّا خرج الناس إلى الصحراء ، لم يلبثوا إن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلّا ابتلّ حتّى غرق بالمطر ، وعاد ( عليه السلام ) وهو سالم من جميعه ، فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الإِمام ، ثم قلت : اُريد أن أسأله عن الجنب ، إذا عرق في الثوب ، فقلت في نفسي : إن كشف وجهه فهو الإِمام ، فلمّا قرب منّي كشف وجهه ، ثم قال : « إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس » فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة .

قال في البحار (3) بعد نقل هذا الخبر : وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء اصحابنا [ أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري ] (4) رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطرائفي ، عن علي بن عبد الله الميمون (5) ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن علي بن يقطين بن موسى الاهوازي ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

وقال : ان كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام .

2754 / 6 الصدوق في المقنع : وان عرقت في ثوبك وانت جنب حتى يبتلّ ثوبك ، فأنضحه بشيء من ماء وصلّ فيه .

وقال والدي ( رحمه الله ) في رسالته إليّ : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه ، وان كانت من __________________________

(3) البحار ج 80 ص 118 ح 6 .

(4) الزيادة من البحار .

(5) وفيه : الميموني .

6 المقنع ص 14 .

الصفحة 564 من 629