19 ( باب تعدّي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة ، لا مع اليبوسة ، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة ، أو الخنزير ، أو الكلب ، بغير رطوبة )
2747 / 1 دعائم الإسلام : رخّصوا ( صلوات الله عليهم ) ، في مسّ النجاسة اليابسة الثوب والجسد ، إذا لم يعلق بهما شيء منها ، كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة .
2748 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن مسست ميتة ، فاغسل يديك » .
20 ( باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام )
2749 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، قال حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل ، وهي بالجنابة لم تغتسل ، لم نأمره أن يعيد الغسل » .
وقال ( عليه السلام ) : « لو أنّ رجلاً جامع في ثوبه ، ثم عرق فيه منه حتى ينعصر (1) ، لأمرناه بالصلاة فيه ، ولم نأمره بغسل ثوبه ، لأنّ __________________________
الباب 19
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 4 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3 .
الباب 20
1 الجعفريات ص 11 .
(1) في المصدر : يتعصّر ، وفي نسخة : يعصر .




