مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 561 من 629

18 ( باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه ، ممّا لا نفس له ، وإن كثر وتفاحش )

2744 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث » .

قال ( عليه السلام ) (1) : « ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه ، قليلاً كان أو كثيراً » .

2745 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « سئل عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس (1) ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس » .

وتقدم عن الجعفريات مثله إلّا أنّ فيه بدل الخنافس : الخفاش (2) .

2746 / 3 كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : « ليس به بأس ، وإن كثر » .

__________________________

الباب 18

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 6 .

(1) نفس المصدر ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4 .

2 نوادر الراوندي : لم نجده ، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 13 .

(1) في البحار : الخفافيش .

(2) تقدم في الباب 6 ح 1 .

3 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .

الصفحة 561 من 629