قالا ( عليهما السلام ) : « فاذا تفاحش غسل » .
2741 / 3 كتاب درست بن ابي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : « ليس به بأس وان كثر ، ولا بأس بشبهه من الرعاف » .
قلت : ومنه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه للنضح اليسير لا بيان لأفراد النجاسات .
16 ( باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها )
2742 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله ، الا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه » .
17 ( باب جواز الصلاة ، مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة )
2743 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن ، أنّه قال : يجوز فيه الصلاة ، وأروي أنّه لا يجوز » .
__________________________
3 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .
الباب 16
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4 .
الباب 17
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5 .




