والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله اذا علم به » .
2738 / 2 الصدوق في المقنع : « وإن بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة » .
15 ( باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثني )
2739 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافٍ والوافي : ما يكون وزنه درهماً وثلثاً وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه » .
قال ( عليه السلام ) (1) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : ان قليل الدم وكثيره اذا كان مسفوحاً سواء وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان اكثر من درهم غسل » .
2740 / 2 دعائم الإِسلام : عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) انهما قالا : « في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات » .
ورخّصا ( عليهما السلام ) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث واشباهه .
__________________________
2 المقنع ص 5 .
الباب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4 .
(1) نفس المصدر ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 92 ح 9 .




