مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 558 من 629

فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين .

2735 / 5 الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح (1) الصلاة عليه قال : « اذا لم يصبه شيء فلا بأس وان أصابه شيء فاغسله وصلّ » .

13 ( باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه )

2736 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي فانهما بمنزلة البصاق والمخاط » .

وتقدم حديث عمار انه قال : قال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وكان يغسل ثوبه من نخامة : « هل نخامتك ودموع عينيك وما في ادواتك الّا سواء » ، الخبر (1) .

14 ( باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم )

2737 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي : قليل البول والغائط __________________________

5 قرب الاسناد ص 91 .

(1) في المصدر : تصلح .

الباب 13

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 ، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7 .

(1) تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني .

الباب 14

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2 .

الصفحة 558 من 629