فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين .
2735 / 5 الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح (1) الصلاة عليه قال : « اذا لم يصبه شيء فلا بأس وان أصابه شيء فاغسله وصلّ » .
13 ( باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه )
2736 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي فانهما بمنزلة البصاق والمخاط » .
وتقدم حديث عمار انه قال : قال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وكان يغسل ثوبه من نخامة : « هل نخامتك ودموع عينيك وما في ادواتك الّا سواء » ، الخبر (1) .
14 ( باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم )
2737 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي : قليل البول والغائط __________________________
5 قرب الاسناد ص 91 .
(1) في المصدر : تصلح .
الباب 13
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 ، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7 .
(1) تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني .
الباب 14
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2 .




