بذنبه ، اذ مرّ جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه ثوبان أبيضان ، قال : فنضح عليه ، فملأ عليه ثيابه وجسده قال : فاسترجع ، فضحك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، ثم قال : « يا بني ليس به بأس » .
2718 / 4 دعائم الإِسلام ورخصوا ( صلوات الله عليهم ) : في نجو (1) كل ما يؤكل لحمه وبوله ، واستثنى بعضهم زبل (2) الحجل وذرق (3) الدجاج .
قلت : يأتي وجهه (4) .
6 ( باب حكم ذرق الدجاج ، وبول الخشّاف ، وجميع الطير )
2719 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ان عليا ( عليهم السلام ) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ، ودماء البراغيث ، فقال : « لا بأس بذلك » .
__________________________
4 دعائم الإِسلام ج 1 ص 118 .
(1) النجو : ما يخرج من البطن من ريح وغائط . ( لسان العرب ج 15 ص 306 ) .
(2) في المصدر : واستثنى بعضهم الحجل والدجاج ، الزِّبل بالكسر : السرقين وما اشبهه من فضلات الحيوانات . ( لسان العرب زبل ج 11 ص 300 ) .
(3) ذوق الطائر : خرؤه ( لسان العرب ذرق ج 10 ص 108 ) .
(4) يأتي وجهه في نهاية الباب السادس .
الباب 6
1 الجعفريات ص 50 .




